بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٦

هي

امرأة في الطريق وهو وحده أو معه ثان وهل يجوز لهما أو لأحدهما أو يجوز لها وليس هما بوليين لها صحبة المرأة فان كانا اثنين فصاعدا فقد اجاز ذلك بعض اهل العلم أن تصحبهم المرأة غير ذات المحرم وأجازوا ذلك على المكنة والاختيار وأما في حال الاضطرار فلا يدعها ولو كان وحده في حال ضرورة منها الى صحبته إذا خاف عليها الانقطاع والضرر حتى يوصلها الى مأمنها أو حيث يأمن عليها من الضرر ثم لا يصحبها بعد ذلك إلا بواجب حق فافهم ذلك

•

-97 -