بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٨

قال: «على الرجال ان يحجوا بنساءهم فيخرج تأويل ذلك على أنه على نسائهم من ذلك إذا لزمهن ما عليهم وإذا لم يكن كذلك وثبت ذلك عنه في ظاهر الأمر على الرجل ان يحج بامرأته إذا وجب عليه الحج ولا يجوز له الحج إلا بنسائه وهذا لا يحسن

ثبوته والله أعلم.

-9 A-

-