بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٥

قلت: أرأيت هذا الراكب في السفينة قاربا وقد ارادوا النزول الى المواضع

وقالوا للناس انزلوا هل لهذا الرجل ان ينزل في هذا القارب بهذا القول؟ قال: فان تيقن هذا الرجل ان الأمر بالنزول للجميع وهو منهم نزل وإن لم يبن له ذلك استشار صاحب القارب في النزول فيه فان أذن له نزل وإن لم يأذن له لم ينزل

إلا برأيه.

قلت له فهل لصاحب السفينة ان ينزل الى ساحل من السواحل غير الساحل الذي قاضاه عليه الركاب لمعانيه والجهازه وتجارته ان أبى عليه الركاب الاجد السير هل يحكم عليه بجد السير عن الميل الى السواحل؟ قال فنعم اذا كان ذلك الميل مما يضل بهم ويقطعهم عن قضاء حوائجهم ويعوقهم عن بلاغهم لم نر له عليهم ذلك الا ان يشارطهم على ذلك فاذا شرط عليهم ذلك كان عليه وعليهم مما يشارطهم على ذلك فاذا شرط عليهم ذلك كان عليه وعليهم مما شارطهم عليه مما يسعه ويسعهم في شرطهم وفي شرطه الا ان يكون لأصحاب المركب سنة معروفة مشهورة في ذلك لا يحتاج الراكب فيها الى الشرط انه كذلك بسيرهم وكذلك نزولهم وكذلك جرت به آثارهم والآخر عن الأول كذلك ادركوه فلهم ما لغيرهم مما قد جرت به سنتهم وإنما يركب الراكب معهم على ذلك ما يغير ما هو لهم عليه الا ان يشترط في وقت دخوله في مركبهم ورضوا بشرطه وحملوه عليه فعليهم له الوفاء الا ان يأتي حال مما لهم فيه عذر من الاضطرار فقد زال عنهم حكم ذلك الشرط لما نزل بهم من المقدور وعاقهم في مسيرهم ومن شاء قعد حتى يأتي الفرج من بلاءهم بعافيته ويوفوا له بشرطه معهم. وإن شاء أخذ منهم بقية كرائه وخرج عنهم حيث قدر الله له الخروج والله

أعلم بالصواب قلت له أرأيت العدو في البحر اراد السفينة وسليها وسباها وعزم اهل المركب على الاستسلام لهم أو ان يلقوا بأيديهم اليهم جميعا خوفا على انفسهم ورجاء انهم اذا استسلموا اسلمت انفسهم هل للمسلم ان يقاتل وحده ولعله يدخل عليهم الفتنة أو ما ترى له من ذلك؟ قال فيقول إن خاف هذا المسلم أن يهلك الجميع بقتاله لم نأمره بذلك إذا كانت السلامة للجميع بكف يده لانه قد يوجد في الأثر من قول أهل البصر ان الحرب اذا لم يرج نفعها تركت وقد يروى فيما سمعنا من روى ذلك عن ابي المؤثر رحمه الله أنه قيل والله اعلم. سئل عن ذلك أو شوور في ذلك او ذكر ذلك له والمعنى فيه خروج المسلمين في الاربعين فقال أحسب في معنى جوابه لا يجب ان يكونوا جزرا

11·01