بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢١

مسألة: وعن جبار استكره رجلا على وطه امرأة بالقتل فغشيها قال عليه عقرها ولا حد عليه وكذلك فيما استكره من أموال الناس قال عليه ما جنى بيده ويهدر عنه ما كان من حق الله فيما قد رأى الجبار يقتل من لا يفعل ويقوم عليه والسيف مخترط. مسألة: وقال أبو عبد الله التقية بالقول لا بالفعل. وقال أبو معاوية كذلك غير أنه أجاز ما يجوز في الإضطرار من أكل الميتة. وقال أبو معاوية وكذلك إن كانت

الخمر تعصم.

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر قلت له فان كانوا مغتصبين بيننا فجبروا رجلا على أن يبني لهم بناء في ذلك البيت أو يركب لهم أبوابا أو شيئا من ذلك أو يبني لهم صلة أو يزيد لهم في الدار أو يستحدث فيها بناء هل تسعه التقية في ذلك؟

قال: لا

قلت فإنه قد فعل وكان ذلك من مصالح الدار وكانت غير مغتصبة فأدى عليه التوبة من ذلك والحل ويستحل اصحاب الدار فيه ضررا مثل ما إنه يفتح بابا أو يسد! بابا أو يبني دكاكين ليست هي من مصالح الدار أو شيئا لا يحتاج إليه أصحاب الدار ولا بد لهم من تغييره أو كان اليهم أو شيئا مالهم فيه حاجة في الموضع من الدار بيتا فانه ضامن لما أحدث ذلك كله من

•

قلت فان كان في الدار يتيم وقد أحدث ما وصفت لك مما ليس فيه على الدار مضرة ولا على أهلها وهو من مصالحها؟ قال: أرى عليه التوبة واعتقاد النية انه يستحل اليتيم اذا ادرك. قلت فان جبره سلطان فحبسه في تلك الدار شهرا هل يسعه ذلك؟ قال: نعم قلت له: وكذلك اذا حضرته الصلاة اله ان يتيمم من تراب الدار؟ قال: نعم. مسألة: من كتاب الأشياخ في الحداد إذا أمره الجندي قال لا يبرأ مما تقدم من تقييده للرجل لأنه ليس له أن يقيده بأمر الجندي فأما سن السلاح ونعل الفرس فلا شيء على الحداد الا أن يكون في وقت مسيرهم الى حرب المسلمين فليس للحداد معونة على شيء من ذلك بكراء ولا غيره فان عمل له حربة فلقي انسانا فقتله فلا ضمان على الحداد إلا أن يكون مسيره حربا للمسلمين فلا آمن عليه الضمان. (رجع الى كتاب بيان الشرع) ومن جامع أبن جعفر.

- 121 -