الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٨يكون رما فيمنعه اهل الرم فلا يسعه الا برأي اهل الرم أهل الجباه منهم وان لم يمنعه أهل الرم فلا بأس بالسكن فيها ما لم ما لم يتخذها حجة أو دارا يقيم فيها مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر قال وقد أجازوا الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه والاغتراف من النهر المغتصب والبئر المغتصبة بدلوه وكذلك يجوز له ان يصلي في الأرض ولو كانت غير أرضه ولا يتخذها مسجدا
مسألة: قلت له وكذلك ان جبر السلطان رجلا أن يحمل الى بيت الجباية مما يظلمه هل يجوز له ذلك؟ قال نعم وإنما يحمله هو إليهم ليس الى البيت ولا يجعله في البيت المغتصب قلت له فانه هو حمله في البيت على ثويه ويكيلونه لهم ويدخلونه بيت الجباية هل عليه هو في ذلك تبعة فلم نر عليه في ذلك تبعة؟ قلت فانه يهاديهم على وجه التقية فيجعله في ذلك البيت على وجه الهدية فلم نر عليه في ذلك بأسا إذا كان
على وجه التقية.
مسألة
•
: من كتاب الأشياخ وقال من حمل على دابة رجلا وسلاحا لفئة باغية لم يجز له ذلك وكذلك لا يبيع للفئة الباغية طعاما ولا سلاحا وان سخرت دابته فاتبعها الى الموضع الذي يريدونه فهو سالم من الضمان مما أصابوه من دم أو مال ما لم يعنهم أو يحارب معهم أو يدلهم أو يرضى بفعلهم انقضت الزيادة المضافة. مسألة: من منثورة أبي محمد ومن أمره سلطان مغتصب لدار يبني فيها بناء وفي الدار ليتيم حصة وليس في البناء الذي يريده مضرة ولا على أهلها وهو من مصالحها؟ قال يعتقد أنه يستحل اليتيم إذا ادرك فان إضطر الى اليتيم من ترابها جاز
له ذلك.
- 138 -