بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤١

مسألة: ومن جوابات أبي سعيد وسئل عن رجل أخذ رقعة فيها اسماء الناس

من عقد عون من أعوان السلطان فابصر منها اسماء وردها إليه أله ذلك؟ قال معى انه قيل له ذلك في مثل هذا من نظر الجريدة ولم يجعلوه كالمعونة في مثل هذا ومثل الأمانة التي قد أؤتمن عليها ثم أتى بها فيكون معينا في ذلك الشيء الخاص فلا يقدر على الامتناع منه في وقت واراد بذلك قضاء حاجة. قال غيره اذا عرف ما عليه من الجريدة جعلها في الأرض ولا يعطى الجبار من يده والله أعلم

رجع

: قلت له فعندك أن بعضا يلزمه الضمان في ذلك قال لا يبين لي ذلك مسألة: وعن رجل يتبع خراصا فتعلق به أهل قرية في طلب حسبة أيجوز له أن يقول للخراص اطرح عنهم كذا واثبت عليهم كذا وكذا ايجوز له أن يأمره يثبت عليهم بقوله شيئا فانه يجوز له ان يقول اطرح عنهم كذا وكذا أو أثبت عليهم كذا

وكذا فلا يجوز له ومن الكتاب وعن رجل يتبع الخراص فسألوه عن اسم قرية أيجوز له ان يخبرهم باسم القرية فلا يجوز له ان يخبرهم باسم القرية فان أخبرهم باسم القرية لم نر عليه ضمانا وعليه التوبة والندم والاستغفار وكذلك ان اخبرهم باسم الحائط أو باسم الرجل الا ان يدلهم على القرية أو على الحائط أو على الرجل فإذا وصلوا إلى ظلم أحد بدلالته كان عليه الخلاص من ذلك الغرم والاستحلال لمن أصابه بدلالته شيء من الظلم الا ان يكون هذا الدليل مستحلا لما فعل دائنا بذلك فعليه التوبة والاستغفار ولا غرم عليه

مسألة

: من الزيادة المضافة من جواب أبى الحواري وعن رجل نسخ جريدة للجند نقلها من قرطاس ثم تقاضوا بكتابه الذي كتب ما يلزمه فيه فاذا كان هو لا يلي الاخذ من الناس ولا يأمر بذلك فلا نرى عليه الا الاستغفار من ذلك ولا غرم عليه وقلت ان كتب برأي أهل البلد وسلمه إليهم وسلمها أهل البلد إلى السلطان واراد هو التوبة ما يلزمه فاما من كتب ذلك الكتاب برأيه فعلى هذا الكاتب التوبة من ويستغفر ربه وما كتب من أسماء الناس الأغياب واليتامي والارامل وعمل بكتابه فعليه الخلاص والغرم.

ذلك

مسألة: وسئل عمن يكون عند جابي السلطان فيقوم الجابي يطعن على أحد الرعية وهذا يومئ له برأسه ويضحك له تقية منه ثم جار على كل من كان يطعن عليه حينه ذلك أو أخذ منه من الخراج أكثر مما يعود بأذى أو نحوه ذلك هل على الذي

-