الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٢يومي للجابي ضمان لايمائه وبشاشته لذلك الجابي في حين طعنه على الرجل؟ قال عندي انه اذا لم يكن يقدر على الانكار ولم يكن له تطرق على اعانة الجابي فيما يكون يومئ إليه فيه ولا كان من أهل من يقبل منه فيجاوز على أحد بسببه فاحب أن لا بلزمه ضمان الا التوبة
مسألة
•
: من كتاب الأشياخ وقال بشير ان الخارص انما هو مقوم ليس عليه ضمان الا ان يكون يكتب اسماء الناس ويرفع ذلك إلى السلطان فيكون حينئذ دالا وعليه الضمان قلت له والعامل دال عليه الضمان ـ قلت له فعون العامل قال ان قبض الضامن فعليه الضمان ولا أدري العامل اجتزى عنه العون مسألة: وقال أيضا في رجل دل على رجل أن عليه خراجا فأخذ منه بدلالته قال عليه الضمان قال فان ارسل المأخوذ بالخراج الى الوالي ولم يقبض الوالي من المدلول عليه فلا ضمان عليه وان أرسل الدال رسولا من عند غير عون السلطان مثل ولده أو غيره إلى المدلول عليه فاعطى رسوله فلا ضمان على الدال وإنما الضمان على الدال إذا قبض هو أو قبض السلطان بدلالته
•
142 -