بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥١

مسألة: وعمن له تسويغ فقال له رجل ادفع لي من تسويفك خراجي وأنا

اسلم اليك مثل ما ترفع عني ففعل هل يلزمه ضمان؟ قال لا يجوز له ولا ضمان عليه

إذا لم يزن عنه من ماله شيئا وانما دفع له ظلما من ظالم يظلم لو أخذه (رجع إلى كتاب بيان الشرع.

•

- 151 -

-