بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

الظالم قبل وقوع امره لان الله قادر على أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة عين ويمنع من

وصول الظالم. مسألة: من الزيادة المضافة قلت فإن خشي على البلد من ظالم يغصبها أو يفعل فيها الجور أيجوز أن يؤخذ من مال اليتيم والغائب والحاضر سلامة للبلد ولأموال هؤلاء؟ قال لا ارى أن تؤخذ أموالهم بغير حق على الخوف وخشية الظلم قبل وقوعه لأن الله قادر أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة العين ويحيل في سبيل قتل الظالم قبل

وصوله.

مسألة

: وعن أهل قرية اجتمعوا على أن يضمنوا بالخراج عن أهل قريتهم لما يرجون من مصلحة هل يسعهم ذلك وهل في ذلك رخصة؟ قال لا؛ انقضت الزيادة المضافة (رجع الى كتاب بيان الشرع).