الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١الباب السابع والأربعون
في الطبيب وما اشبه ذلك
وسألته عن امرأة سقطت في بئر هل لرجل اجنبي ان ينحدر عليها فيخرجها؟ قال نعم هذا موضع الضرورة ويخلصها كيف امكنه ذلك قلت فلو عسر عليها الميلاد
النساء قال لا
•
أكان يجوز له ان يولدها اذا عدم من مسألة: قال أبو سعيد في المرأة اذا كانت معروفة بشيء من مداواة العلل
للناس فمعى انه لا يجوز لها أن تمس الرجل الا من ضرورة الا ان لا يوجد غيرها ممن يحسن ذلك اذا كانوا غير محارم لها. قال قد قيل ان الرجل يباح له من المرأة من المس والنظر ما لا يجوز للمرأة من الرجل لانه يجوز له اللمس والنظر الى وجهها وكفيها ما لم يكن بشهوة وقال من قال لا يجوز الا لمعنى. واما النظرة المشهوة والمس لا يجوز ولا أعلم في ذلك اختلافا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «من الله الداء فتداووا عباد الله، وأنه دخل
•
على مريض يعوده فقال عليه السلام: ان الله لم ينزل داء إلا وانزل له دواء العليل يهوى شيئا قبل أن يموت وكذلك السراج يشتد ضوؤه قبل ان يطفأ وقد روي
عن النبي أنه نهى المرأة ان تملأ عينها من الرجال الا لمعنى مسألة: أحسب عن ابي سعيد وسألته عن المرأة البالغ هل يجوز للحجام الصبي أن يحجمها وهو كغيرها؟ قال معى انه اذا كان صغيرا لا يعقل عورات النساء وبرئت من الشبهة على ذلك قلت له وكذلك الصبية يحجمها البالغ هل له ذلك؟ قال معى انه قيل اذا كانت لا تشتهى ولا تستتر وبرئ وهو من الريبة والشهوة فكان يجيز له وكأني رأيته يجعله هو اشد من المرأة البالغ والصبي على معنى قوله مسألة: وعن المرأة انكسرت وكرهت ان يداويها رجل فأمرها أن يداويها رجل
-191 -