الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٢ان
تجد امرأة. وقال ليس على المضطر جناح وعلى الماخض ان استطاعت ان لا تنظر اليها القابلة فلتفعل الا ان تضطر الى ذلك
•
مسألة: ومن الأثر حدثنا أبو علي رحمه الله أن امرأة جابر بن زيد رحمه الله عناها وجع في كبدها فانها ارادت ان تكتوى في ذلك الموضع فأبى عليها جابر وكره ذلك وان جابرا خرج الى موضع ثم رجع فاذا المرأة قد عوفيت فقال جابر فعلت؟ قالت نعم وان جابرا هجرها وخرج الى مكة وخرجت امرأته أيضا وأن المرأة اتت ابن عباس فشکت هجر جابر لها فارسل ابن عباس الى جابر فقال ما فعلت هذه المرأة. فقال هذه لم تتوكل على الله وقد فعلت ما فعلت وقال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره كم قال ثم وقف جابر فقال ابن عباس لجابر أتم الآية قال و قد جعل الله لكل شيء قدرا.
مسألة: وعن المرأة تحتاج الى قطع العرق هل يجوز لها أن تبرز للطبيب شيئا من بدنها حتى يمسه بيده أو يداويها فقد أجازوا ذلك ويكون ذلك بحضرة
زوجها ووليها.
مسألة
: وعن امرأة عرض لها وجع قريب من فرجها هل يجوز لها أن تريه الطبيب فيداويه؟ قال نعم. قال أبو عبد الله يخرج ذلك الموضع وحده ويعالج والولي معها وان تولى ذلك الولي فهو أحب الي.
مسألة: وعن المطبب اذا قطع لرجل عرقا فمات المقطوع له العرق أعلى المتطبب ديته؟ قال ان زاد على ما يقطع الناس فعليه الدية وان لم يزد فلا دية عليه قلت فإذا قال ورثة الميت انه قد زاد اكثر مما يقطع الناس وقال هو لم ازد اكثر مما يقطع الناس، القول في ذلك قول من قال القول قوله وعلى ورثة الميت البينة أنه زاد أكثر مما يقطع الناس. وكذلك لو قال المتطبب انه لم يمت. وقال ورثته انه مات ان عليهم البينة انه قد مات وكذلك ان قال انه لم يقطع شيئا وقال ورثته أنه قطع له ان عليهم البينة انه قطع له وعليه اليمين قيل له وكذلك إن سقاه دواء فمات قال اذا سقاه دواء يعرف فلا ضمان عليه وإن سقاه دواء لم يعرف فعليه ديته.: ومن الأثر عن رجل يداوي ويغمر الحلق قال لا يغمر الحلق فانه كان
مسألة
ينهى عن ذلك
•
مسألة: وإذا قطع المطبب لرجل عرقا فمات المقطوع له العرق فان زاد المتطبب على ما يقطع الناس فعليه الدية وان لم يزد فلا دية عليه واذا قال ورثة الميت
192 - -