بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠١

الباب الخمسون

في شرب المرأة الدواء وهي حامل وأن تسقي ولدها الدواء

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن المرأة سقت ابنها دواء فمات من ذلك الدواء ولم ترد به الا الشفاء فما يلزمها في ذلك؟ فعلى ما وصفت فلا يلزمها في

ذلك شيء

مسألة: قال أبو المؤثر في الفاجرة إذا حملت ثم شربت دواء فطرحت ولدا ميتا فانها تتوب إلى الله وتستغفر الله وتؤدي الى ارحام الولد من قبلها دية على قدر ميراثهم

منه ولا شيء لها من الدية مسألة: قال أبو المؤثر وأقول لو أن امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فطرحته

حيا ثم مات فلا قود فيه وفيه الدية

مسألة

: وعن

امرأة شربت دواء وهي حبلى فطرحت ما في بطنها فان كانت شربت الدواء لتقتل ولدها فخرج حيا ثم مات فديته لورثته ولا شيء لها منه وان كانت شربت الدواء ولم تعلم انها حبلى فخرج حيا ثم مات فهو خطأ وديته على عشيرتها وان خرج ميتا فغرة عبد أو أمة وعندنا انها ان شربت دواء مما يشرب الناس تريده للشفاء ولا تعلم تنه مما يقتل فطرحت ولدها انه لا دية عليها ولو علمت انها حبلى وكذلك يوجد عن أبي علي رحمه الله. وقال ما أرى بأسا أن تصوم شهرين. مسألة: وعن امرأة شربت دواء المشى فطرحت ولدها من ذلك الشراب فعن أبي علي رحمه الله قال ما أرى بأسا أن تصوم شهرين ولا دية عليها لأنها ارادت الشفاء وعن امرأة سقت ابنها دواء فمات في ذلك الدواء فما تحسب أن عليها من ذلك شيئا لأنها أرادت الشفاء

•

ومن غيره وقيل في المرأة إذا شربت دواء مما هو معروف مع الناس أنه من