بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢

الأدوية وهي حامل فالقت ما في بطنها فلا شيء عليها في ذلك وان شربت دواء ليس معروفا مع الناس فعليها الدية خطا على عاقلتها وكذلك إذا سقت ابنها دواء فعلى هذا ايضا وان شربت تريد به طرح ولدها فالدية عليها إذا كان ذلك الدواء مما يعرف أنه للشفاء فهو على العاقلة وان كان مما لا يعرف وارادت بذلك طرح ولدها فهو عليها في مالها دون العاقلة. وان شربت دواء لا يعرف الا انها انما ارادت به الشفاء وهي لا تعلم انها حامل فالقت فلا شيء عليه وان كانت شربت دواء لا يعرف تريد بذلك الشفاء فالقت فهو خطا على عاقلتها ان كانت قد علمت بحملها

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة شربت دواء لتقطع الولد عن

نفسها هل عليها بأس؟ فعلى ما وصفت فلا بأس عليها في ذلك كله إذا لم يكن هناك

حمل قد ظهر فان شربته فطرحته نطفة أو علقة أو مضغة فعليها ارش ذلك كله

•

- YY-