بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥

الباب الثاني والخمسون

فيما يجوز للانسان فعله في بدنه

وعن رجل يخرج به الناسور أيجوز قطعه قال لا قال أبو المؤثر ما نرى بقطعه بأسا الا ان يكون مخوفا عليه إذا قطعه له من يحل له النظر اليه مثل زوجته أو جاريته التي يطأها قلت لأبي المؤثر فيجوز قطع العروق قال نعم وقد قطع العروق من يثق به عزان بن الصقر. مسألة: وسئل أبو سعيد وأنا عنده عن عبد فيه جرح وورمه وقد زاد عليه أمرها وقد جمعت مدة هل يجوز ان تقطب بالنار إذا كان ذلك مما يرجى أنه صلاح قال أنه يجوز إذا كان مما يرجى صلاح له وهذا عندي اهون من المعالجة بالنقش معي

بالسلاح على المعنى.

•

مسألة: وسألته عن رجل لدغته دابة فأراد أن يبط موضع اللدغة هل له ذلك؟ قال انه إذا كان ذلك متعارفا انه له فيه شفاء لم يمنع ذلك عندي إن

أراد ذلك. مسألة:

وروي أن رجلا كانت به علة فاشير عليه بالكي فاحسب أنه شاور

النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه ثم راجعه المشورة فنهاه عن ذلك ثم كرر عليه ثالثة فنهاه ففي معنى الحديث ان الرجل فعل ذلك برأيه ورأي خفا وعافية فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له على وجه الانكار لنفع ذلك كانت العافية والنار يستبقان الي بذلك فوافقت الهعافية النار أو نحوها هذا كان المعنى فيه من قوله ان لو لم يفعل ذلك كانت العافية قد اقبلت الي بذلك ويوجد في بعض الحديث ان امرأة كانت لجابر بن زيد رحمه الله عرضت لها علة فوصف لها الكي فشاورته في الكي فنهاها وفي بعض الحديث انه غاب في بعض حاجاته فاكتوت في غيبته فعوفيت ورجع

14.01