بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨

ضربة واحدة فيضربه ضربة فقتله يكون ظالما لنفسه أم لا؟ قال لا يجوز له هذا

القول والله ولي حسابه يفعل به ما يشاء والله اعلم.

قال المحقق: قد انتهى والحمد الله استعراض هذا الجزء السادس من كتاب

بيان الشرع على نسختين الأولى فرغ منها عام 1384 هـ والثانية قديمة تم نسخها عام 1076 هجرية والحمد لله رب العالمين.

- YA-