بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧

الباب الثالث والخمسون

فيما يجوز للانسان ان يفعل في نفسه

وعن رجل لم يسمح قلبه بترك أمه أو أبيه ففداه بنفسه هل يسعه ذلك أم لا؟ قال ليس له أن يظلم نفسه عن ظلم غيره ولا يظلم غيره عن ظلم نفسه الا ان يأتي

انسان برأيه فلا عليه

مسألة

: من جامع أبي محمد وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه متوشحا بها في نار جهنم خالدا

فيها أبدا»

مسألة الحاشية ومن تحسي سما فقتل نفسه فسمه في كفه يتحساه في نار

: من

جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا.

مسألة: ومن الزيادة المضافة من كتاب الرقاع وعن رجل يؤجر نفسه لرجل يقعد عنه في الحبس يسعه ذلك أم لا؟ يسعه ذلك ولا يجوز له أن يظلم نفسه عن

ظلم غيره

•

مسألة: قلت فمن دخل في الحريق فأكلته النار أهو سالم من اثم نفسه ام لا؟ قال أقول انه سالم اذا لم يتعمد لالقاء نفسه في الحريق وإنما أراد نفعا وازالة مال ان يتلف وهو مثاب ولا اثم عليه. وإن القى نفسه في الحريق متعمدا لتأكله النار كان كافرا ولا يصلى عليه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. مسألة: وعمن يقيد بقيد ثقيل فطلب أن يقيد بقيد خفيف اخف منه فيجاب على ذلك يسعه أم لا؟ قال اذا طلب ان يخفف عنه جاز له وان طلب قيدا غيره لم يجز ذلك له وكذلك لا يجوز له أن يطلب ان يثبت عليه شيء من الظلم والجور ولكن يجوز أن يطلب التخفيف. وعمن اركز الى القتل مظلوما فيقول لقاتله اضربني

- Y•V-