الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩الباب الأول
في النجاسات
قال أبو محمد: يجزي صب الماء على بول الشاة ما لم
بالمكان لم يجز إلا باجراء الماء عليه بمر باليد. والله أعلم.
ييبس
؛ فإذا يبس
أفسده مسألة: والصبي إذا دسع على ثوب وهو يرضع، ويجزى أن يصب الماء عليه وينغض ولا يعرك. قال أبو محمد: يجزي صب الماء عليه ما لم ييبس، فإذا يبس لم يجز إلا باجراء الماء عليه باليد؛ والله أعلم
مسألة: وإذا اقلس الصبي على أمه وهي ترضع؛ فأصاب ثيابها من دسعه وصلت بها قبل أن تغسلها، فعليها غسله، وإعادة الصلاة، لأنه مفسد. والصبي إذا كان مراهقا في حال البلوغ غير مختتن واقر في وقت البلوغ فهو نجس
•
مسألة: والصبي يغسل من الآنية ما يعرف الناس بينهم أن مثله ينظف ويزيل عين النجاسة منه مثل الآنية في المنزل ونحوها وما لا غنى للناس عنه وذلك عادة الناس مثل سكون النفس، وأما الثياب فلا
مسألة: ومن صب عليه ماء في أيام النيروز فهو طاهر، حتى تعلم نجاسته مسألة: ومن قطع بحديدة نجسة شيئا طاهرا أو كان الشيء نجسا والحديدة طاهرة وكلاهما يابسان فجائز.
مسألة: ومن أحمى حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة ولم يخرج دم
فهي طاهرة
90