بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٤

الإبهام من اليد. وإذا كان مقدار الظفر فصاعدا على العمد والنسيان في الثوب

والبدن

•

وقد قيل في بعض قولهم: انه مفسد في البدن قليله وكثيره، وليس حكمه في البدن على النسيان كحكمه في الثوب. وقد قيل إنه واحد لا يختلف حكمه في هذا الفصل في البدن والثوب

•

والذين لا يفسدون الصلاة به في الثوب والبدن إذا كان أقل من ظفر على غير علم يختلفون فيه إذا علم به في ثوبه ثم نسى وصلى فيه، فمنهم من يقول: عليه الإعادة إذا كان علم، ومنهم من يقول: لا إعادة عليه ويتفق معنى قولهم: انه إذا

لم يعلم أنه قبل ذلك ولا في وقت الصلاة حتى صلى ثم علم أنه لا إعادة عليه

•

ويخرج من معانى الاتفاق من قولهم عندي إذا علم بهذا الدم في بدنه أو ثوبه قليلا كان أو كثيرا في صلاته وباقي عليه منها حد لم يتمها أو أكثر من ذلك أن عليه الإعادة وليس عليه أن ينصرف ويأتي بصلاته بغير ذلك الحكم الذي دخل به في

الصلاة

والدم الثالث: معهم دم لا يفسد قليله ولا كثيره، وهم في معانى ذلك يختلفون فمن ذلك دم السمك واللحم السمك واللحم ففي أكثر قولهم: أنه لا يفسد قليله ولا كثيره ويخرج من معانى قولهم في كل ذات دم من ذوات الأرواح البرية من غير ذوات الدماء الأصلية، فإنها مجتلبة للدم إنما دم كل شيء من هذا النحو يختلف فيه من قولهم إنه

لا يفسد

واختلفوا في دم البراغيث والبعوض، فرخص في دم البعوض عطاء والحسن البصري والشعبي والحكم وحماد وطاووس وحبيب بن أبي ثابت والشافعي وأحمد واسحق. وقال أحمد: ليس هو دما مسفوحا. وقال الشعبي والحكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت ببول الخفافيش ودم البق ورخص عروة في دم الذباب، والحسن البصري في دم السمك، وقال مالك في الثوب تصيبه الخنفساء: لا يقطع صلاته وقد روينا عن النخعي أنه قال في دم البراغيث: اغسل ما استطعت؛ وقال في دم البراغيث إذا كثر وانتشر فإني؛ أرى أن يغسل.

وقال أبو بكر: دم السمك إذا كثر ففحش لا يصلى فيه

-

-78 -