الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٨ومن كتاب (الأشراف): قال ابو بكر: قال الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم، واجمع اهل العلم على تحريمه والخنزير محرم بالكتاب والسنة والاجماع، واختلفوا في استعمال شعره ليخترز به فرخص فيه الحسن البصري ومالك والاوزاعي والنعمان وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين والحكم وحماد واسحاق.
قال ابو بكر: لا يجوز استعماله لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بشحوم الميتة وشعر الخنزير في معناه. قال ابو سعيد معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا معنى الاختلاف بالانتفاع بشعر الخنزير كنحو ما ذكرنا من الاختلاف من قولهم في شعر الميتة ويخرج ذلك عندي لثبوت التحريم في لحمه خاصة وليس شحمه مثل شعره لان الشحم من اللحم وليس الشعر من اللحم ولا من الشحم والشعر على الجلد وهو غير الجلد ايضا في الاعتبار واهاب الخنزير مشبه عندي باهاب الميتة وشعره كشعرها
لثبوت التحريم في لحمه خاصة.
- M-