الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٨خزقه ولحمه مكروه. وأما بعر الخناز، فالله أعلم. قال: السنور والكلب والضبع وجميع القشات يفسد. قال: فاذا ماتت الضفدع في الماء لم تنجسه. وإذا ماتت في غير الماء نجسته. وإذا جاءت من عند الماء لم يفسد بولها وإذا جاءت من البركان بولها مفسد. قال ذلك محمد بن محبوب، وقال غيره تنجسه. وبقول محمد بن محبوب نأخذ. والخناز إذا ماتت في الدبس أو في السمن أو أشباه هذا فسد إلا أن يكون الدبس جامدا فإنه يجف ما مس منه ويطرح ولا بأس بأكل الباقي
والذباب لا ينجس ما وقع عليه منه. وكذلك بعره لا يفسد. ودم البعوض لا يفسد. قالوا: كل دم مجتلب لا يفسد. والحية سؤرها نجس. وكذلك إذا ماتت في ماء غير جار ولا يكون أربعين قلة فإنها تنجسه. وأما العقرب والدبى فإنه لا يفسد الماء ولا ينجسه اذا مات فيه. وكذلك كل دابة ليس فيها دم فإنها لا تنجس ما ماتت فيه. قال: والصراخ لا بأس بأكله ولا يفسد بوله. وأما القملة فإن دمها نجس. وما خرج منها من رطوبة فهو نجس. وأما الصوب الذي لا دم فيه فلا أراه نجسا.
•
قال والدجاج لا يفسد سؤره إلا أن يرى في منقاره نجاسة. وبعر الفأر لا أحفظ فيه شيئا. وقد حدثنا الوضاح بن عقبة عن عبد الله بن النصر الخراساني أنه قال أن قوما طبخوا أرزا فوجدوا فيه بعر فأر فرفعوا ذلك إلى نصر بن سليمان فلم پر به بأسا. والقراد والضمج والحلم إن كان دمهن أصليا فهو يفسد وإن كان مجتلبا
لم يفسد
مسألة: وعن خبث السنور إذا أصيب في الحب هل يفسد وهل يفسد بوله أو بول الفأر؟ قال: نعم يفسد ما مس ذلك من الحب. قال أبو المؤثر: معنا سخلة فوقفت في الطوي وأخرجت منه حية قال: سألت محمد بن محبوب فقال: إذا تغير ما خرجت به في نتاجها ولمظتها أمها حتى يبس فلا بأس بها. وقال مهما مس من الدواب من النجاسة ثم تغير أثره وامحى فمسه أحد برطوبة لم ينجسه. وقال في سقاء علق في بطن الحمار وهو رطب فسدع السقاء بطن الحمار حتى علق شعر الحمار. فقال: فلا بأس به ولا ينجسه. وكان يقول: إذا وقعت الشاة وأشباهها في بئر ثم خرجت حية لم تنزف البئر. وأما وضاح بن عقبة فقد حدثني من حدثني عنه أنه قال: ينزف البئر منها لأن فيها مجاري البول. وبقول أبي عبدالله محمد بن محبوب نأخذ
بالسقاء
•
-^^-