بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٩

مسألة

: وعن روث الدواب وفي الجمال هل فيه نجاسة، قال لا. قال

أبو المؤثر حدثنا الوضاح بن عقبة عن العباس بن زياد أنه قال في البعير أنه لا يفسد وحدثنا محمد بن محبوب ورفع الحديث إلى أبيه محبوب بن الرحيل أنه قال في رجيع الأنعام أنه ما خرج من أدبارها لا يفسد. وهو أفصح فكيف يفسد ما خرج من أفواهها. وحدثني محمد بن خالد ورفع الحديث إلى أبي عبيدة أن قوما قدموا إليه يريدون أن يسألوه عن روث الدواب فبلغه ذلك قبل أن يسألوه فمشى إلى المسجد

وهو معه فمر بروث رطب فخلع نعليه ثم قصد إليه فوطئ فيه وهم ينظرون إليه ثم مث رجله ودخل المسجد فعلموا أنه لم يكن يرى به بأسا

مسألة: وسألته عمن يطأ في موضع ثرى. قال كل أثر السباع على هذا

الحد نجسة.

مسألة: وسألته عن دسع الجمل، قال فيه اختلاف. وقال محمد بن محبوب

رخص فيها.

مسألة

: وعن الفرث، فرث الدواب الذي يخرج من بطونها إذا ذبحت هل يفسد ذلك أم لا؟ قال معى أن بعضا يفسده وبعضا لا يفسده. مسألة: مما يؤخذ عن بشير بن محبوب قال ما يقول في السخل من مسه

ويده رطبة.

قال غيره: الذي معنا أنه أراد من مسه ويده رطبة من بعد أن جف شعره وهو كذلك إذا يبس وتغير لون النجاسة منه رجع من بعد أن جف شعره قال أرجو أن لا بأس بذلك

مسألة: وعن أبي ابراهيم في سؤر السنور فلم ير به بأسا وقال:

مخطمه مفسدة.

ومن غيره: وقال من قال أن مخطمه وسؤره طاهران جميعا على حال. وقال من قال نجسان على حال وقد روى القول الأوسط عن أبي الحواري - رحمه الله ـ أنه لا بأس بمخطمه وسؤره. وروي هذا القول الآخر عن أبي علي أنه كرهه وأحسب أن الفضل بن الحواري كان يذهب إلى رأي أبي علي رحمه الله

مسألة: وسألته عن ثوب قرضه الفار هل تجوز الصلاة فيه قبل أن يغسل

-19 -