الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٤وردع الألباب عن التشاغل به وإظهار فساده وبالله التوفيق
مسألة: وسألت أبا سعيد: عن الحلول إذا غسل فيه الثوب المجس. أيطهر إذا طهر الثوب؟ قال: نعم إذا غسل الثوب بثلاثة مياه، فقد طهر الثوب، والماء الثالث والاناء الذي غسل فيه الثوب. وقال من قال: يطهر الثوب وحده والماء الثالث والاناء الذي غسل فيه الثوب نجسا. والرأي الأول أحب إلينا
مسألة: وسئل عن آخر. ماء زالت به النجاسة طاهر أم نجس؟ قال: معى إنه قيل: طاهر وقيل: نجس. قيل له: فعلى قول من يقول إنه طاهر يكون طاهرا مطهرا لغير تلك النجاسة أم يكون مستعملا؟ فالذي معى أن الطهور غير الطاهر
والطاهر قائم بنفسه
مسألة
•
: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ. وسألته عن دم وقع في طست إن صب عليه الماء صبا من غير عرك أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت فإن كان قدح؟ قال: لا بأس بذلك
مسألة: منه قلت الحصير تصيبه النجاسة وهو في المسجد ثم يصب عليه الماء ويغسل وتزول العين وهو في موضعه ما القول في الماء الذي قد جرى تحت. وما حكم الأرض التي قد لقيها الماء والنجاسة تجزيه هذا ام حتى يخرج من موضعه ويغسل باطنا وظاهرا؟ قال: الذي عرفت أن فعل ذلك يجزى، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فلا حكم للنجاسة إذا يبس الموضع من المسجد طهر. ولو أخرج لكان أبلغ وأحوط والله أعلم رجع الى كتاب بيان الشرع.
-