بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

عليه النار فإنها تطهره. والتنور اذا عمل من طين نجس حمم مرتين: مرة تطهره ومرة يخبز عليه بها. والتنور إذا شوي فيه ميتة فعلق فيه دسم فمختلف فيه: فقال قوم: يكسر. وقال قوم: يغسل. وقال قوم: يحمم بنار حتى يذهب. والاختلاف يكثر. وإذا حميت حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة ولم يخرج دم فهي طاهرة. وفي تطهير النار لما كان نجسا ففيه اختلاف. وإذا وقعت فأرة في تنور قد طرح فيه خبز رطب لم ينضج وثار غبار الفار في التنور فأخاف أن يفسده لان الخبز رطب ويعلقه الدخان رجع مسألة: من الزيادة المضافة والعود إذا اسهم بعسل نجس فلا بأس أن يبخر به الثياب ما لم يؤثر فيها. والأثر منه السواد. وإن كان الثوب رطبا فجائز أن يبخر من هذا العود. وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه. وقيل دخان النجس نجس وما ذلك به نجس. وقال الفضل: لا بأس برماد الحطب النجس. راجع

كتاب بيان الشرع.