الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٧هكذا عندي
الباب الخامس والثلاثون
في رطوبات اليهودي ويابساته
أنه
وعن رجل مصلي أعطاه يهودي خاتمه الذي يعلقها هل يجوز لهذا المصلي أن يصلي بتلك الخاتم إذا غسلها أم لا؟ قال: أرجو أنه إذا غسلها جاز له ذلك. قلت له: وكذلك ثوب اليهودي إذا غسله المصلي هل تجوز له الصلاة فيه مثل الخاتم؟ قال. قلت له: فإن لم يغسل الثوب والخاتم ولم يعلم أن بهما نجاسة ولا أن اليهودي عرق فيهما. هل يجوز له أن يصلي بهما في الحكم حتى يعلم بنجاسته؟ قال: معي إنه إذا كان من لباسه فقد قيل أنه لا تجوز له الصلاة به حتى يعلم طاهر. قلت له فإن قال له اليهودي: إنه قد غسله ولم يلبسه بعد غسله. هل يجوز له أن يصلي به اذا أمن اليهودي على ذلك؟ قال لا يبين لي ذلك لأنه غير مأمون على النجاسة وهو نجس أعني اليهودي قلت له: فما الفرق بين المأمون الثقة في دينه من أهل الكتاب وبين الفاجر من أهل القبلة الذي يؤمن ويجوز ان يؤمن على النجاسة؟ ولم يجز أن يؤمن اليهودي عل النجاسة بشركه؟ قال: لا يؤمن على النجاسات عندي وهو نجس وأحكامه أحكام النجاسة.
مسألة: وسئل عن البرين وأشباهه يصوغه اليهودي فتثقبت البرة فيدخل فيها
الماء ويخرج، ما حكم الماء؟ قال: معي إنه طاهر.
- ITY-