بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٦

وتاب في الجملة، ولم يكن ذلك اعتماده ولا يدين به فإذا تاب في الجملة مع النسيان بعد احداث التوبة باعتقاد التوحيد والحق بالجملة مع النسيان لذلك إلى أن يموت على ذلك والله أعلم بالصواب. وليس الخطأ بمرفوع في كل معاني الحق وإنما الخطأ الذي يرفع إذا أراد أن يقول شيئا من الحق والعدل فأخطأ فقال شيئا من الشرك فهذا لا يقع به شرك وأما إذا قصد إلى معنى الشرك وجهل ذلك فلا يسعه جهل ذلك إلا أن يكون أراد غيره فأخطأ

•

- 126 -