الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٦أحيا المضطر نفسه من ميتة السباع دون ميتة الأنعام والحمير وما أشبهها لم يلزمه في ذلك إثم عندي ولا تعد. والذكية من جميع السباع من الدواب والنواسر من الطير أولى وأجوز من ميتة الأنعام ومن جميع الميتة عندي
من ميتة
جميع
جميع
جميع
وعندي أنه يخرج ذلك في معاني الاتفاق أنه لا يقع ذكي ذلك موقع التحريم في معاني الاتفاق وجميع الميتة من ذوات الأرواح من الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية، يقع موقع التحريم بمعاني الاتفاق والذكي من جميع ذوات الأرواح من الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية، ما سوى الخنزير والقرد وما أشبههما أولى هذه الدواب البرية، من ذوات الماء الأصلية. فما كان من ذكيها من الأشياء فهو عندي أولى من ميتتها من جميع الأشياء منها، وجميع المحرمات من الأشياء من الصيد على المحرم، ومن جميع الميتة من المحرمات والمحللات، الانجاس المعوضات عند الضرورة. يخرج عندي فيه معاني السعة في الضرورات بمعاني الاتفاق والاختلاف، ولا يخلو كله من ثبوت معاني الاختلاف فيه ما سوى لحوم البشر، فإن لحوم البشر قد جاء في معاني تحريمها في حال السعة والضرر الصحيح من منصوصات الخبر والثابت من محكمات الأثر، ولا أعلم في ذلك اختلافا، فانه لا يجوز اكل لحوم البشر. في سعة ولا في اضطرار. ممن آمن منهم أو كفر ممن أنكر منهم أو أقرّ. من الصغار منهم والكبار كان مباحا قتله أو. فانه لا يجوز أكل لحومهم فيما قيل في سعة ولا في اضطرار ولا أعلم في
وجميع
محجورا
ذلك اختلافا.
حجج
ومعاني أحكام الدليل في ذلك على تحريمه أنهم هم المخاطبون بمعنى التحليل والتحريم في جميع المحللات والمحرمات فيما سواهم. ولا يجوز ولا يحتمل في معاني العقول إطلاق المتعبدين لبعضهم بعضا بوجه من الوجوه، ولا معنى من المعاني، إذا كان كل منهم مخاطب بنفسه ومحجور عليه التطرق في نفسه لنفسه، ولا لغيره بغير ما أوجب الله منه في معنى الحقوق الثابتة، ولا أعلم في شيء من الأديان ولا مع أحد من أهل الأديان، من أهل الشرك ولا من أهل الإيمان، استجازة أكل
لحوم الإنسان
•
ومعاني الاتفاق من شواهد العقول واحكام الكتاب وسنة الرسول وإجماع جميع أهل العقول يتواطأ معي على هذا أن أكل لحوم البشر من الأحياء والأموات محجور محرم في جميع الساعات والضرورات، ولا أعلم في ذلك سعة ولا مساغا من
- 166 -
-