بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٤

في

مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء والجندل وسائر الخشب إذا تنجس ثم

زالت عين النجاسة ثم ضربته الشمس والريح، فحكمه حكم التراب ولا فرق معي

ذلك.

مسألة: ومنه ومن غزل قطنا أو كتانا نجسا وصار غزلا يطهر فعن أبي الحسن أنه يطهر، وقال بعض أنه لا يطهر.

مسألة: منه أبو جعفر محمد بن علي أنه قال زكاة الأرض يبسها» يريد طهارتها من النجاسة والذكاة الحياة. وأصلها من ذكت النار تذكو ذكاء أي اشتعلت فكانت الأرض إذا تنجست بمنزلة الميتة فإذا جفت أو صب عليها الماء ذكت أي حييت. وعنه

•

أن الأرض يطهر بعضها بعضا. يعني أن اليابس منها يطهر من نجاسته الرطب والطيب منها يطهر الخبيث، وشبه يبس الأرض إذا كان يطهرها ويحل للمصلي الصلاة عليها كالذكاة للذبيحة إذا كانت تطيبها وتحللها

مسألة: ومنه وذهاب عين النجاسة عن الأرض أو ما عارض من النعال والأخفاف أنه يحكم له بالطهارة. لما روى أبو نعامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى وهو منتعل بعض صلاته ثم ذكر أنه وطئ بنعله في نجاسة فخلعها ثم نظر إليها فلم ير عليها شيئا من القذر فأتم صلاته بهم. وفي الرواية أنهم خلعوا نعالهم لما رأوه خلع نعله فأخبرهم بعد صلاتهم أنه إنما خلعها لأجل نجاسة كان وطى فيهـ

ومن

كتاب الشرح في الجامع أن خبر أبي نعامة هذا فيه نظر. غير أن كتاب

الشرح آخر الكتابين، رجع إلى كتاب بيان الشرع.

-