الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٣الباب الرابع والأربعون
في تطهير الأرض وما أنبتت والجندل والصفا وما أشبه ذلك اذا دخلته النجاسة
كيف يطهر وما يكره من ذلك؟
وسئل عن البول النجس والماء النجس إذا ضربته الشمس ويبس هل يطهر؟ قال: معي؛ أن الماء إذا يبس ولو لم يتغير الأثر فقد طهر. والبول لا يطهر حتى يزول أثره ولو يبس، وبينهما عندي فرق. قلت له فما حد زوال أثر البول؟ قال:؛ أنه إذا لم يبق للبول أثر مما يعرف بعلاماته المعروفة بها.
معي
مسألة: وكذلك النجاسة إذا كانت في الأرض وضربتها الشمس والريح فقد طهرت إذا محي أثر النجاسة.
مسألة: وفي بول في الأرض صبت عليه ماء ينظف من حينه فإذا صب عليه ماء أكثر ثم نشفت الأرض الماء فقد طهرت. وكذلك الحصى بمنزلة الأرض يجزيه صب الماء. قال غيره، إذا صب عليه من الماء أكثر منه، فقد طهر هو والماء، جف الماء أو لم يجف. وقد قيل ان الحصى لا يجزيه صب الماء ولكن الحصى يقلب والصفا يعرك. والتراب والسمة يجزيهما الصب
مسألة: وسألت أبا الحسن عن جدار بني بطين نجس متى يظهر ذلك الجدار وهو في والج البيت. قال إذا جف منه الماء طهر إذا يبس منه الماء وصار يابسا. قلت
له: فإن وقع من ذلك الجدار شيء في شيء من الطهارات أهو طاهر؟ قال: نعم
مسألة: وروى أبو سعيد عن أبي الحسن أنه قال في الجدار إذا بني من طين
نجس إنه إذا يبس فقد طهر داخله وخارجه.
- 173 -