بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

والشمس على قول من يقول بذلك

ومعي

أنه على قول من يقول بذلك في الزرع فإذا والثمرة ما أثمر من بعد النجاسة أو من قبلها، وما لم يسق من الماء ما يطهر به. فمعي ذلك كله نجس ومعاني الاختلاف في ذلك قد مضى. ومعي أنه على هذا القول يخرج في ذلك أن

هذا

ذلك في جميع الأشجار مثل العنب والقرء والاترنج. والباذنجان والموز وجميع من المزروعات مثل القثاء وأشباهه من جميع المثمرات ما سوى النخل وأشباهها من الأشجار الكبار من السدر والتين والرام ونحو ذلك مما يخرج على معنى هذا فيخرج في هذه الأشجار التي تخرج لمعنى الزرع أنه نجس كله على نحو ما مضى من الاختلاف في الزرع وفي ثمرته حتى يجري عليه حكم الطهارة على ما وصفت لك

جميع

بأحد ما قيل

•

ومعي أنه يخرج في هذه الأشجار خاصة أنه يفسد ثمرتها حتى يصح طهارتها. ومعي أنه قد يخرج على هذا القول في ثمار الأشجار الكبار التي تشبه النخل وفي ثمرة النخل، ولا أعلمه يخرج في النخل ولا في هذا الشجر الكبار

•

ومعي أنه يخرج في معاني الأحكام أن ذلك كله طاهر في جميع الزرع والشجر منها والثمار. وفي جميع الأشجار الصغار والكبار. وفي جميع ما يخرج منها من الثمار. وفي النخل، وكل ذلك طاهر في معاني الأحكام لأن كل شيء من ذلك على حكمه ولن ينتقل الى حكم غيره على حال ما لم ينتقل حكمه بلونه وتغلب عليه النجاسة، وذلك ما لا يستقيم بحكم المشاهدة

ومعي أنه يخرج أنه لو لم تكن هذه الزراعة ليس لها سقي إلا الماء النجس على الأبد أنه يلحقها معاني الاختلاف، ولا يلحقها معاني الإجماع على نجاستها بمنزلة الجلالة من الدواب، ولا ينتقل إلى معنى ذلك على معاني الاتفاق. وأصح ما تخرج من أحكامها عندي الطهارة إلا بما مس النجاسة من ذلك بعينه من ثمرة أو شجر أو أصل أو جذع، بشيء ينجس من ذلك ما مسته النجاسة لا غير ذلك. وإذا ضربت الريح والشمس من جميع ما مسته النجاسة من ثمر أو غيره مدرك من الثمار أو غير مدرك، فضربته الشمس والريح حتى غيرت النجاسة وذهبت بلونها، فمعي أنه قد قيل أن ذلك مما يطهرها وفي ذلك اختلاف وقد مضى ذكر ذلك

وكذلك معي أنه قيل أنه لو نبت شيء من الزرع أو من الأشجار في شيء من

-

182 -