بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩١

الباب الثاني والخمسون

فيمن تراه يمس نجاسة أو يقر أنه مس نجاسة ولم تعلم أنه غسلها كيف الحكم في ذلك؟ أو تكون به نجاسة فلمس غيرها طاهرا أو يخبرك أن فيك نجاسة،

و في الطاهر إذا وقع على النجاسة

و نجاسته غير ظاهرة وما أشبه ذلك

سألت أبا المؤثر عن أقر أنه أكل لحم كلب أو شرب نبيذ الجر أو مس نجاسة أو أكلها هل يتنجس به إذا أقر بما فعل؟ قال: ليس على من سمعته يقول أنه تنجس إلا أن يقول أنه فعل ذلك في ساعته التي يخبره فيها، ولو أنه أقر أنه يتوضأ بالبول ما كان به حتى يراه يمس البول إلا أن يكون يدين أن البول غير نجس

يتنج

مسألة: وعن رجل ثقة يخبرني أن فلانا يشرب نبيذ الجر هل علي أن أتنجس

به؟ قال: نعم إذا كان يشرب وقت ما قال الثقة فليتنكبه، وأما إن كان رآه قبل ذلك الخبر فلا أرى أن يتنجس به. قلت فإن أخبرني غير ثقة، قال لا يقبل قوله إذا كان الرجل منكرا لذلك

مسألة: وسألته عن رجل أعلم رجلا أن فيه نجاسة، أعني هذا الذي أخبر

-

191 -