بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٢

-

أيكون حجة عليه:

قال:

؛ أنه قد قيل إذا كان ممن يدين بتحريم النجاسة وكانت النجاسة معي حيث لا يراها متصل الخبر بها أنه يكون حجة عليه، وأرجو أنه قد قيل أنه ليس بحجة حتى يكونا شاهدين ممن يجوز قولهما في ذلك.

قلت فإن كان المخبر الذي أبصر النجاسة هو إمام يصلي خلفه فأعلمه بها فلم يلتفت إلى قوله، وأخذ بقول من يقول أنه حتى يكونا شاهدين، هل يسع الإمام أن يؤم بالذي أخبره قبل أن يغسل تلك النجاسة إذا غاب هو عن الآخر بقدر ما يغسلها، وتسعه الصلاة خلفه والإمام لم يغسلها بعد، هل يسعه أن يؤم به

على هذا؟

قال لا يبين لي أن على الإمام شيئا في هذا إذا لم يكن حجة

مسألة: وقال فيمن يكون في يده نجاسة لا عين لها مثل بول وغيره ثم نسيها فصب في يده دهنا على تلك النجاسة ودهن به أنه لا ينجس ما مسه من ذلك الدهن. وقال إن الدهن لا يمنع تلك النجاسة وأنه يلصقها في موضعها. وقال من قال أيضا في مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسة إن الدهن أيضا لا تلك يمنع النجاسة إلا أن يراها قد ماعت منه فحينئذ تنجس ما مس. وقال من قال إن ذلك قد فسد ويفسد ما مس وما ليس له عين.

مسألة: قلت له فدواة له طاهرة قرب دواة له نجسة، ووقع الذباب على صوفة النجسة وهي رطبة، ثم وقع على صوفة الطاهرة وهي رطبة، هل ينجسها؟ قال معي أنه لا ينجسها لأنه يمكن ألا يأخذ شيئا منها. قلت وكذلك إن وقع الذباب على شيء من النجاسات الرطبة أو البول ثم وقع على شيء من الأبدان أو الثياب أو شيء من الطهارات رطبة أو يابسة هل يكون مثل الأول؟ قال أنها مثلها ما لم ير شيئا بعينه مما يلصق بالطهارة من النجاسة. قلت له فعليه أن

ينظر بعينه.

قال

معي

معي أنه ما لم ير على الذباب شيئا من لنجاسة، لم يكن عليه نظر في

ذلك عندي

مسألة: وعن قوم يستقون من بئر كلهم جميعا فمس واحد منهم البئر ويده