بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

عنده إذا لم يمكنه غير ذلك، فإن أمكنه فالذي يقع لي أنه لا يأمره بذلك على

التعمد: إذا أمكنه غير ذلك هل يكون سالما من الإثم؟

قال لا يبين لي عليه إثم إذا قصد إلى الجماعة وأدائها فوافق بعض ما يسعه من

قول أهل العلم من العدل.

قلت له أرأيت إن كان رأى النجاسة في رجل في بدنه أو نعله أو ثوبه ثم غاب عنه بقدر ما يحتمل طهارة ذلك ونجاسته، هل يجوز له أن يصلي خلفه بصلاته ويكون إماما له قبل ثلاثة الأيام وجد جماعة وغيرها أو لم يجد؟

قال أما نعلاه وثوبه فإذا احتمل أن يكون ذلك ثوب غيره أو لا يمس النعل برطوبة، فأحب أن يصلي خلفه ولا يدع الصلاة، وإذا لم يحتمل له مخرج من النجاسة كنجاسة بدنه فيعجبني إن وجد صلاة الجماعة ألا يصلي خلفه وإن لم يجد صلاة الجماعة لم أحب لهأن أمنعه الجماعة إذ هي واجبة، وإذ ذلك محتمل طهارة ذلك ونجاسته فيما غالب عنه، إلا أني أحب له أن يصلي الجماعة ثم يبدل فرادى للاحتياط لئلا يفوته فضل الجماعة ولا يدخل في شبهة

قلت له صلى الجماعة ولم يبدل كما أحببت له، هل يسعه ذلك وتتم ص

وجد جماعة غيرها أو لم يجد

•

صلاته

قال معي أنه إذا احتمل طهارة ذلك ونجاسته فيما غاب عنه، وصلى على هذا الاعتقاد إذا لم ير نجاسة تمنعه عن الصلاة، فلا يبين لي عليه ضيق على ما يخرج عندي في مثل هذا.

قلت له فعلى ما يخرج معك أن صلاته تامة ولا يضيق عليه ذلك إذا علم أن

الإمام قد علم بالنجاسة ولا يضيف عليه علم الإمام ان فيه نجاسة أو لم يعلم اعلم

هو الإمام بالنجاسة أو لم يعلمه، كيف ذلك

قال إنما يخرج من عندي إذا علم الإمام بالنجاسة أعلمه هو أو غيره

قلت له فوجوده للجماعة عند غير هذا الإمام أم يطلبها هو إذا

كانتا حاضرتين.

قال

معي إذا كانت جماعة معروفة في موضع طلبها منه في المسجد الذي معروفة

أنها تكون فيه

-

1950