الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٢الأدب، و إلى كراهية سؤره بمعنى الاسترابة ولا أعلم أن أحدا منهم قال بطهارة
خزقها ولا خبثها ولا شيء من ذلك منها
•
وأما سائر رطوباتها وأسوارها فيخرج على معاني الاختلاف في القول فيها وشبه معاني ذلك الكراهية في اكثر قول أصحابنا بلا تحريم لها ولا تنجس لسؤرها ولا رطوياتها، وإذا ذكيت بذبح أو صيد على معنى ما يجوز من ذلك من الصيد، كان لحمها مكروها كراهية الأدب
وكذلك عندي لحم الكلب صائدا أو غير صائد فهو مثلها في بعض ما قيل في اللحم. وأما نجاسة سؤره ورطوياته ما سوى لحمه إذا كان ذكيا. فمعنى أنه بمنزلة المحرمات في النجاسة. وأما المكلب من الكلاب الصائد فمعنى انه يختلف في نجاسته وقطعه للصلاة .. ولا اعلم معنى يفرق بينهما لانه إنما جاء الأثر بفساد جلده لا لمعنى أكله للنجاسة فيما قيل، لا على معنى دخوله في جملة السباع، في حال
ما ذكرت لك من ذلك القول.
- 242 -
٢٬٣١٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.