بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

-

234

-

حال العصير خمراً

وإنما يعصر عنباً حلالا. ولكن لما جاز

، ويستحق اسم الحمر من بعد، جاز

أن

يصير

أن يسمى بالاسم

الذي

ينتقل إليه، وكذلك الصيد يسمى صيداً قبل اصطياده، ويقع عليه اسم الصيد: فسمى صيداً أيضاً بعد أخذه

وقد يجرى على الشيء اسم فعل، وقد انقضت أوقاته، نحو قوله جل ذكره: (والنقيى السَّحَرَةُ ساجدين) (1) فأجرى؟ عليهم في حال سجودهم وبعد توبتهم وإسلامهم اسم السحر، الذى كانوا عليه قبل إسلامهم. وكذلك قوله عز وجل: (والذين يستوفون

منكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً: ((2): يعنى بذلك، والله أعلم.

اللواتي كن أزواجا. ومثل هذا كثير، ويوجد في اللغة جوازه.

6

وأما أدوات الخفض فإن بعضها ينوب عن بعض نحو قوله جل اسمه: (ولأصلبنكُمْ في جذوع النخيل) (3) يعنى على جذوع النخل. وكذلك قوله: (قد نرى تقلب وجهك في السَّمَاءِ ((4) يعنى إلى السماء. وقوله: (فَلَنُو لينك قبلة ترضاها ((4) وكذلك قوله تعالى: (فإذا بلغن أجله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) (ه)

(1) الآية 120 من سورة الأعراف. وفى الأصل: (فألقى … الخ) تحريف.

(2) من الآية 228 من سورة البقرة.

(3) من الآية 71 من سورة طه. (4) من الآية 144 من سورة البقرة.

من

(ه) من الآية 234 من سورة البقرة. وفى الأصل: (أنفسهن من معروف) تحريف.؟