بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٠

الوضوء الي ما خف واكره الي ما ثقل وإتمام الوضوء إسباغه في مواضعه، وخيار أمتي الذين يتوضأون بالماء اليسير فإن الوضوء يوزن وزنا فما كان منه بتقدير وسنة رفع وختم تحت العرش فلا يكسر الى يوم القيامة، وما كان منه بإسراف أو بدعة لم يرفع وتوضأوا بالمد واغتسلوا بالصاع».