الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٠فمعي انه قد قيل له ذلك حتى يعلم انه انتقض لأنه على طهوره في الحكم حتى يعلم انه انتقض. وقد قيل ليس له ذلك حتى يعلم انه لم ينتقض ثم يصلي. وقيل ليس له ذلك حتى يكون نوى ذلك، لذلك لو علم انه لم ينقض وكل ذلك عندي يخرج على الصواب ان شاء الله
•
قال غيره: قد قيل هذا كله وقال من قال لو توضأ هكذا بالماء ولو لم ينو به
لشيء أنه يصلي به الفريضة
•
وقال من قال حتى ينوى به لنسك أو طهارة. وقال من قال حتى يكون لصلاة فريضة او نافلة. وقال من قال يصلي النافلة بوضوء الفريضة ولا يصلي الفريضة بوضوء النافلة.
وقلت إن كان يجوز له فصلى العصر واعتقده للمغرب والعتمة هل يجوز له ان يصلي به المغرب؟ فمعي ان ذلك كله سواء وقد مضى القول في الاختلاف. قلت فإن لم يعتقده بعد وقعد في مصلاه أو مسجد حتى حضرت المغرب، هل يجوز له أن يصلي به إذا لم يعلم انه أحدث حتى يعلم انه لم ينقض؟ فمعي انه قد قيل ذلك وهذا معي مثل الأول والاختلاف فيه واحد معي. قال هكذا احفظ عن أبي سعيد. مسألة: وسألته عن رجل توضأ لصلاة فريضة فلما ان صار في بعض وضوئه اعتقد لصلاة ثانية. فرفع ابو سعيد عن ابي الحسن رحمه الله انه قال مالم يتم وضوءه لما اعتقده لما يريد من الصلوات وجاز ذلك ان شاء الله
وقال ابو سعيد عن عبد الله بن محمد بن بركة انه قال العمل معنا عليه ان من توضأ لصلاة فريضة فهو يصلي بوضوئه ذلك حتى يعلم ان وضوءه انتقض، فعلي معنى قوله وان توضأ لنافلة صلى بوضوئه ذلك حتى يعلم ان وضوءه انتقض
مسألة: من كتاب الشرح: ومن توضأ لنسك او لطهارة اجزاه ذلك لصلاة الفريضة ولو لم يرد به الصلاة ان اراد بقوله لنسك او لطهارة انها قربة الى الله وانه يرفع به الاحداث، فذلك جائز كما قال اذا كان على ما شرطنا، وأما قوله ومن توضأ ولم ينو لمعروف اعاد الوضوء للفريضة، فهو كما قال لانه لم ينو به رفع الاحداث والقربة بذلك الى الله تعالى. مسألة: ومن جامع ابي محمد: ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه للطهارة
- Y