بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠١

يغسل موضع القطع لأنه ظاهر موضع الوضوء. فإن قال قائل ما أنكرتم ألا يلزمه غسل ذلك من قبل أن هذا الموضع لما كان باطنا في الابتداء قبل القطع ولم يلزمه غسله أن يكون بعد القطع كذلك؟ قيل له هذا خطأ من قبل أنه لو أصابته في ساعده جراحة لها غرز فبرأ منه، لزمه غسل الموضع، وكذلك لو ذهب جلده وزال لزمه غسل ذلك الموضع، وإن كان باطنا قبل ذهاب الجلد والله أعلم.

مسألة من الزيادة المضافة من الضياء: وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما والله أعلم.

1