بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٢

•

من يقول يطهر إذا مسه. والطهور أذهب للريبة وأطيب للنفس مسألة: وسألته عمن أصابته نجاسة في شعر رأسه وهو طويل ولم يمس شيئا

من بدنه، هل ينتقض وضوؤه. قال معي أن وضوءه ينتقض. قلت له فإن قطع الشعر الذي أصابته النجاسة وصلى بوضوئه وظن أنه جائز له هل ترى عليه الإعادة؟ قال معي أن عليه الإعادة لوضوئه وصلاته. قلت له وكذلك إن كان جنبا فغسل بدنه كله إلا شيئا من أطراف شعره لم يمسه الماء وصلى بذلك، هل تتم صلاته؟ قال أنها لا تتم صلاته على معي التعمد منه لذلك كان قليلا أو كثيرا. قلت له فإن جهل ذلك وظن أنه يسعه، هل تتم صلاته؟ قال معي أنها لا تتم. قلت له فإن كان ناسيا لذلك حتى صلى به، هل صلاته. قال معي أنه قد قيل لا تتم على حال كان قليلا أو كثيرا، وأحسب أنه قيل إذا كان أقل من ظفر في القدر فتركه على النسيان لم يضره، وإن كان مثل الظفر أو أكثر فمعي أنه قد قيل عليه الإعادة.

تتم

مسألة: وحدثني خالد بن هارون عن موسى بن أبي جابر سأله عن رجل توضأ ثم مر في مكان قذر فقال اغسل رجليك. قال غيره: إن كان الموضع نجسا فعليه إعادة الوضوء وإلا فليس عليه غسل رجليه إلا إستحبابا

•

مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن: وسألته عن رجل يكون متوضئا و وضوؤه رطب. وموضع سجوده قال أما أنا فاحب أن يعيد وضوءه وأما على القول الذي يقال ان الرطب لا يأخذ من اليابس فإن لم يعد وضوءه فصلاته تلك فاسدة التي صلى في الموضع النجس. وأما وضوؤه فلا نقض عليه ما لم تلصق به النجاسة. قال له قائل ولو علق التراب في جبينه ونفضه. قال نعم ما لم يلصق به وكان مذهبه أنه يجب أن يعيد وضوءه.

•

-

101 -