بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٣

الباب الثاني والثلاثون

فيما ينقض الطهارة من الفروج

وما أشبهها من الزيادة المضافة

من منثورة الشيخ أبي محمد: وعمن تكون مقعدته تخرج فتطهر للصلاة بعد أن تطهر وهي خارجة بعد أن طهرها ويصلي والمقعدة خارجة وقد طهرها. قال يجوز. ويجوز أن يصلي والمقعدة خارجة. قلت وإن كان طهرها وهي خارجة وتوضأ للصلاة وقام يصلي وعادت فخرجت انتقضت طهارته؟ قال يطهرها ويربط عليها بتفار ويصلي ويكون مثله مثل المستحاضة. قلت فإن كان صائما ولم تدخل إلا بالدهن أو بالماء في النهار، أيجوز ذلك؟. (سقط).

مسألة: ومن غيره سئل بعض الفقهاء عن رجل يخرج من ذكره الدود وهو

متوضيء. فقال عليه إعادة الوضوء

قال المضيف: وذلك عندي إذا خرج من موضع البول والله أعلم.

مسألة

من الضياء: وروي أن قوما كانوا في مجلس عمر ففاحت ريح، فقال عمر من كان منكم قد أحدث فليقم يتوضأ، وكان فيهم جابر بن عبدالله الأنصاري فقال كلنا نقوم يا أمير المؤمنين، فقال عمر: ما عرفتك منذ أسلمت إلا بمكارم الأخلاق، واستحسن منه ما قاله

وإنما أراد جابر بما قاله الستر على المحدث لأن في قيام الكل سترا عليه.

•

ولعمري لقد قال قولا ورأى رأيا جميلا

– 153 -

-