بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٢

مسألة من الزيادة المضافة: عن أبي عبد الله وفي رجل نظر إلى دابة تغشى دابة أينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن نظر إليه شهوة، قال: لا بأس مسألة: ومن قبل إمرأته لم يفسد وضوؤه ولا صومه لما روي عن عائشة أنها

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ. وعن عروة قال: قلت ما هي إلا أنت فضحكت. وقال الشافعي: (المباشرة

باليد المس وبالرجل دوس وبالفرج وطء وبالفم بوس) والله أعلم.

مسألة

: روي عن النبي أنه قال: من نظر في كتاب إنسان فكأنما ينظر في النار، وكان يقال من غض بصره التماس ثواب الله أتاه الله عبادة يجد طعمها أو قال لذتها. وقيل إنما كره أن يطلع في الفروج إلى داخلها، فأما إلى ظاهرها من الزوجين فلا بأس. وقيل إن معنى قول عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ولم تقل عائشة أنه لم ينظر، ولا أنه نهى عنه ولا أنه كره ذلك، إنما قالت لم أفعله أنا، وقد كانا يغسلان من إناء واحد والله أعلم.

مسألة: وقال أبو عبد الله في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج أنهن مثل الإماء. وقال بشير لا لعمري الإماء مال، وأما الحرائر فغض ما استطعت. ويقال ليس على النساء نقاب ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة.

مسألة: وقال عمر بن المفضل يتوضأ من مس كل ميت فقيل ذلك لهاشم ابن غيلان، فقال رأيت عبد الله بن نافع يحشو فم ابن أبي قيس بالنفك وقد فغر فاه ثم قام وصلى ولم يتوضأ. قال أبو الحسن حجة من لا يرى النقض على مس الميت

المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا يكون نجسا وفي خبر آخر لا ينجس حيا ولا ميتا وحجة من رأى النقض قوله: مس الميت ينقض الطهارة»

عانته

قال المضيف: وجدت أنه لا نقض على من مس مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: وقيل كان الربيع يرى أنه إذا نظر إلى

جوف الفرج فعليه الوضوء، وإن نظر إلى ظاهره فلا وضوء عليه

مسألة

: متوضئ مس فرج زوجته بفرجه من غير إيلاج قال على قول لا

ينقض إلا مس اليد.

•

-197 -