الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦١الثقبين متعمدا نقض والاختلاف في ذلك فيما قيل في قول أصحابنا والله أعلم. مسألة: وسئل عن رجل نظر إلى فرج إمرأته فلما عرف أنه فرج غض نظره ثم نظر ثانية لينظر استترت أم بعد، ما تكون هذه النظرة الثانية خطأ أو عمدا؟ قال معي أنها خطأ
مسألة من الزيادة المضافة: وقيل كان الربيع يرى أنه إذا نظر إلى جوف الفرج
فعليه الوضوء. وإن نظر إلى ظاهره فلا وضوء عليه.
مسألة: متوضئ مس فرج زوجته بفرجه من غير إيلاج. قال على قول لا
ينقض إلا مس اليد
ومن جامع أبي الحسن مسألة: وعمن غسل ميتا يتوضأ لحال مسه إياه وذلك على قول من رأى النقض في مس الميت.
ومن جامع ابن جعفر: وقيل من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء وذلك
عندي إن مس الأذى فأما إذا لم يمس شيئا من الأذى وغسله فلا نقض على وضوئه ومن كتاب الشرح: وأما قوله فأما من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء
وذلك عندي إن مس الأذى. فأما إذا لم يمس شيئا من الأذى وغسله فأرجو ألاً ينتقض وضوؤه الذي ذكره من انتقاض وضوء مس الأذى أو مس الفرج، فهو كذلك. وأما مس الجنب حيا أو ميتا فلا ينقض الطهارة على من مسها أو غسلها وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاغتسال على من غسل الجنب، ولم يتلق هذا الخبر العلماء بالقبول. وإذا اختلفت الأخبار لم تقم بها حجة ولم ينقطع العذر بصحتها. وقد قال أكثر أصحابنا ان من غسل الميت أو مسه لغير غسل أن طهارته منتقضة لما روي عن النبي أنه أوجب في مس الميت نقض الطهارة، والإنسان إذا مات فاسم ميتة يقع عليه.
مسألة: من سماع محمد بن خالد وقال هاشم ومن وضع في ثيابه طيرا ثم قام يصلي فمات الطير أن عليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل ثيابه
ومن غيره: قال أما الصلاة فعليه إعادتها وأما الوضوء فما لم يمس شيئا من
بدنه فلا نقض على وضوئه ولو كان في ثيابه أو ثيابه. وأما غسل الثياب فقد قيل ما لم
يمس الثياب من ذلك رطوبة فلا فساد عليها
•
-191 -