بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٢

وزعم ابن المعلى أن الربيع قال يفطر الصائم إذا بهت أخاء المسلم وينقض الوضوء، وكذلك إذا اعتمد على الكذب وزعم أنه كل شيء خبث من الكلام فهو ينقض الوضوء. قلت فإن لم يرد به شتم أحد إذا ذكر شيئا من العورات باسمه

وأشباه ذلك.

مسألة

من الأثر: وزعم أبو الوليد هاشم أنه سأل موسى عن ذكر البول فقال

كل شيء ذكرت منه فتوضأ من

وقال غيره: وقد قيل إن ذكر البول لا ينقض الوضوء إلا أن يشتم به أحدا فإنه ينقض. قال حدثني محمد بن عمر بن خالد وكان صالحا فيما علمنا أنه سأل موسى عن ذكر النيك اينقض الوضوء؟ قال: فقال: لا قال غيره: معنا أن ذكر النيك من أقبح أسماء الجماع وينقض الوضوء. وذكر قبيصة بن بهار أنه قال: سألت محمد ابن عبدالله بن جساس عمن ذكر الخبث باسمه قال لا ينقض حتى يذكر عذرة

رجل بأسمه

•

قال المضيف: كل قول المسلمين صواب غير أن الذي يعجبني أنه لا ينقض الوضوء نفسه إلا لمعنى يريده المتكلم مما يكره له أو يضيق عليه، إذ لو كان ينقض بنفس الاسم بغير معنى لا ينقض وضوء من مر به في المسائل وتكلم به إذ كان بنفس

الاسم ينقض والله أعلم.

-

192 -

-