بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٥

ولا يصلي حتى يذهب الضحك ثم مضى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم أنه لا بأس عليه ما لم يضحك أو يبتسم. قلت فإن بقي ممسكا في الصلاة واقفا فيها. فقال لا بأس عليه

ومن غيره: وحدثنا عن أبي عثمان أنه قال من كذب وهو متوضئ فليستغفر

ربه ويصلي

قال غيره: وقد قيل عليه الوضوء

مسألة

من الزيادة المضافة: وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله وقال لا يجوز لرجل أن يلعن عبيده ولا يقبحهم ولو كان يلحقهم اسم الفسق وعليه نقض الوضوء على بعض القول. قال لأنه إن لعنهم فكأنه يقول: (اللهم ابعدهم من الخير) وهذا معنى اللعن. وإذا قبحهم فكأنه يقول: (اللهم شوه بخلقهم ولا يجوز له أن يسأل ربه أن ينقض ما له والله أعلم رجع الى كتاب بيان الشرع.