الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥بسم الله الرحمن الرحيم)
الباب الأول
في الغسل من الجنابة
ومما يوجد انه من جواب ابي عبدالله رحمه الله
وعن رجل أجرى ذكره على فرج امرأته وهما نائمان من غير ان ينزل هل عليهما
،
غسل؟ فإذا لم تغمض الحشفة في الفرج ولم يكن منها انزال النطفة فلا غسل عليهما ومن أنزل النطفة منهما فعليه الغسل وان لم تغمض الحشفة في الفرج وقلت: كيف التقاء الختانين إذا أجرى عليه من خارج أم إذا ولج الرأس؟ فهو عند الفقهاء إذا أغمض الحشفة ففيه واجب الغسل ولم ينزل النطفة مسألة: ومن كتاب الأشراف: اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم ينزل فقالت طائفة لا غسل عليه وقال بعضهم الماء من الماء ممن روينا عنه علي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عباس ورافع بن جريج وابي أيوب الأنصاري، قال زيد ابن حماد الجهمي: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا الاغتسال من الماء. ذلك عن عروة بن الزبير واوجبت طائفة الاغتسال إذا جاوز الختان ولو لم
وروي
ينزل ذلك.
وروينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وعائشة وشريح والشعبي وعبيدة السلمي. وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم ولا أعلم بين أهل العلم اختلافا، وبه نقول وذلك الثابت عن