بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩

خرجت بحركة جاز لغيره أن يقول ان التي ذكر إنها خرجت بغير حركة إنها بقية جنابة خرجت من حركة. فإن قال لم تجد التي اسقطنا الاغتسال منها إلا بغير حركة. قيل له ولم تجد التي خرجت بعد الاغتسال إلا بغير حركة فيجب أن تستوي بين حكمهما وإلا فما الفرق. وإذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا بالاغتسال من خروج المني فنحب ألا يسقط الاغتسال منه خروج بحركة أو بغير حركة لأن فرض الاغتسال منه ليس فيه إذا خرج بحركة أو بغير حركة لقول الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهر وام

والله أعلم. مسألة: وعن الجنب يجامع أو تصيبه الجنابة ثم يغتسل ولا يريق البول فلا يرجع يخرج منه شيء ثم يريق البول بعد ذلك. فعلى ما وصفت فإذا أصابته جنابة من جماع أو إحتلام ثم يغسل ولم يرق البول. فسألت أبا المؤثر عن ذلك فقال: قال من قال إذا أراق البول بعد ذلك فخرج منه مذي فعليه الغسل وإعادة الصلاة فان كان لم يخرج مع البول شيء فغسله تام وصلاته تامة، وقال من قال؛ غسله تام حتى يخرج مع البول جنابة، فإن بال فخرجت جنابة مع البول فعند ذلك يجب عليه الغسل، وإعادة الصلاة فقلت أنا له فإن أراق البول في الليل ولم يعرف حتى يعلم انه خرج مع البول شيء، وأنا أقول حتى يعلم انه خرج مع البول جنابة ثم يجب عليه الغسل من بعد ذلك، فإن لم يعلم انه خرج مع البول جنابة ثم يجب عليه الغسل من بعد ذلك فان لم يعلم انه خرج مع البول شيء فلا غسل عليه

مسألة: وذكرت في رجل أصابته الجنابة، ولم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة

مسألة

وصلى ثم وجد شهوة بإضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة؛ قلت هل عليه بدل الصلاة والغسل فمعي انه إذا كان ذلك من شهوة حادثة، فعليه الغسل ولا إعادة في الصلاة التي قد صلاها. فإن كانت لغير شهوة حادثة وكانت نطفة فمعي انه قيل؛ عليه الغسل وإعادة الصلاة، ومعي انه قيل عليه الغسل ولا إعادة في الصلاة. ومن جامع ابن جعفر؛ وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد انه يتيمم ثم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل به فان كانت عين صغيرة ولا يستطيع أن يغرف منها؛ فقيل تيمم، ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره. قال محمد ابن المسبح إلا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه نظيفتين فيغسل الأذى من نفسه ثم يقع في الماء فيغسل. حدثنا هاشم بن غيلان بذلك ولا ينجس على الناس مواردهم. قال غيره وذلك عندي إذا لم تكن العين تجري وكانت قليلة الماء مما تنجسه

-

-