بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣

وبين الخروج، فلما زال ذلك خرج، فهذا أقرب عندي إلى ثبوت حياة النطفة، ثم من بعد هذا عندي إذا خرجت النطفة مع اضطراب. ولو لم يكن هنالك حضور شهوته، لانه قد كان مع ذلك ما يقرب الى خروج النطفة الحية، فإن كان بعد الإنتشار والاضطراب من غير حضور الشهوة، سكن الإحليل عن الاضطراب،

ثم من بعد سكونه خرجت النطفة، فذلك عندي أبعد وأشبه بالمذي والنطفة الميتة وإذا كان مذيا فلا غسل فيه. ثم من بعد هذا الفصل أقرب من الشبهة أن

تحضر الشهوة التي بها نزول النطفة مع الاضطراب، ويكون ذلك كله ثم يسكن الاضطراب، وتفتر الشهوة ويزول ذلك كله، ثم يخرج النطفة. فهذا عندي أقرب الى معنى الحياة ودخول الشبهة في ثبوت الغسل، لأنها أقرب الى الحياة، وهذا كله عندي مما يشبه عندي معنى الاختلاف، وإذا لم يكن إنزال مع حضور الشهوة والاضطراب الذي ينزل به الماء الدافق، وانه إن كان كذلك؛ فهو الذي يخرج فيه عندي معنى الاختلاف. كان خروج ذلك في يقظة أو منام لمعالجة أو باحتلام، أو بوجه من الوجوه، فذلك فيه ثبوت معنى الغسل بمعنى الاتفاق عندي، مع انه إذا ثبت خروج النطفة منه بوجه من الوجوه، ولو كانت ميتة فقد قيل في ذلك باختلاف، وكل ما كان أقرب الى الشبهة، كان أقرب من معنى لزوم الغسل.

•

ومعي انه يخرج في بعض معاني القول عن بعض أهل العلم، وقد سئل عن المذي، والودي، والمني؛ فقال: أما المذي أو فقال المذي، أو فقال: المذي نطفة، غير انه يخرج من الرجل بعد سكون الانتشار. والودي نطفة بيضاء، تخرج من غير شهوة ولا انتشار على أثر البول، وقبل البول، أو كيف خرجت على معنى

قوله

وأما المني: فنطفة بيضاء تخرج من الرجل عند الاضطراب وحضور الشهوة، فقد هذا كله نطفة، وإذا ثبت النطفة، فالنطفة هي: الجنابة لقول الله في

سمي

خلق الانسان: من نطفة من ماء مهين، وقال الله: من ماء دافق) وذلك كله يجتمع في اسم الجنابة، فعلى قول من يقول في النطفة الميتة ان فيها الغسل، فعند صاحب هذا القول، أن هذا كله نطفة، لا يتعرى أن يثبت عنده معنى الغسل من جميع ذلك، لثبوتها نطفة، وجنابة، وماء دافق، لأنها مجتمعة في أن أكثر القول من قول أصحابنا في المذي، والودي، مجرد فيه القول

الأسماء، مع انه لا غسل فيه، وان المني مجرد فيه القول، ان منه الغسل، وان النطفة الميتة يلحق

-

33

-