الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧ذلك حتى تنزل. والتي تعبث بذكر الصبي أو باصبعه أو بيدها أو عبثت به إمرأة
حتى تنزل فأرى عليها فساد صومها والغسل
مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب الأشراف. روينا عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا ليس على المرأة نقض رأسها للاغتسال من الجنابة والحيض وبه قال عطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال النخعي في العروس: تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، وقال أحمد بن سليمان إن كانت ترى أن
•
الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه وقد روينا عن الحسن وطاووس أنهما فرقا بين الجنب والحائض فقالا في الحائض: تنقض شعرها إذا اغتسلت. وأما من الجنابة فلا. قال غيره المعنى أنه أراد فلا نقض. قال أبو بكر: ليس بينهما فرق وقد ثبت أن أم سلمة قالت: يا رسول الله أشد ضفيرة رأسي فانقضه لغسل الجنابة. فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهري أو قال: «فإذا أنت قد طهرت. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج على حسب ما قال من الاختلاف في قول أصحابنا أن بعضا يأمر الجنب والحائض بنقض شعرها في الغسل وبعضا لا يأمرها بذلك ويجزى معه أن تدلكه بالماء حتى ترى أنه قد عمه وبلغ إلى أصوله. وأما الصب عليه بغير تدليك فلا أعلمه يخرج في قولهم إلا أن يخرج في الاعتبار معها أن حركة الصب تعم جميع الشعر داخله وخارجه فلعله يخرج على هذا المعنى. أو على معنى من يقول أن مماسسة الماء للمتطهر مطهر له. ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل ولا أعلم بينهم فرقا بين الحائض والجنب في هذا المعنى
رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جامع أبن جعفر من كتاب المعتبر. ومن لم يعلم بجنابته وغسل بدنه حتى طهره جميعا لغير الجنابة فهو مكفي ولا غسل عليه غير ذلك. وإن غسل بدنه كله وعركه ثم صلى ولم يتوضأ أجزاء أيضا. قال محمد بن المسبح ما لم يمس الفرجين من بعد الغسل
ومن غيره: مما يوجد عن أبي الحواري وعن رجل أصابته الجنابة ولم يعلم بها فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل يوم الجمعة وكمثل ما كان في ضيعة أو كان عليه غبرة أو تبرد لحر أصابه وتوضأ وصلى ثم علم بعد ذلك أنه كان جنبا فقد يجزيه ذلك
ـ 47 ـ