الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦١الباب الثالث
في حد حد الماء الذي يغسل به من الجنابة
و في صفة الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك
أبو المؤثر وسألته عن حد غسل الجنابة كم هو؟ فقال: إذا أجري الماء على كل عضو ثلاث مرات مع كل مرة عركة، قلت: فهل تجد عن النبي أنه قال: يجزي للوضوء مد من الماء وللغسل صاع»؟ قال: نعم.
مسألة: وسألته عن إمرأة تغسل من الجنابة وشعرها مضفور أيجزيها ذلك أم حتى تفك ضفائرها؟ قال: إذا دلكت الضفيرة بالماء حتى يدخلها الماء اجتزت بذلك وليس عليها أن تفك ضفيرتها وهو قول عائشة فيما ذكر لنا
مسألة
ذلك.
: وعن غسل الجنب قال: يبدأ بفرجه ثم رأسه ثم يحدر الماء بعد
مسألة: قال بشير عن أبيه أن من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضأ. قال غيره: فإذا غسل من الجنابة فلا وضوء عليه إلا للصلاة ويجزيه الغسل بغير وضوء، وقد قيل إذا غسل الفرجين وموضع الأذى ثم غسل من الجنابة أجزاء ذلك الوضوء للصلاة. وقد قيل ذلك الوضوء الأكبر
مسألة: ويجوز الغسل من الجنابة في ماء مجتمع قدر خمس جرار إلا
غسل الأذى
قال غيره: نعم وإذا كان ماء قدر ما يغسل به أن لو غسل به صبا جنب ويفضل منه ولا يكون مستهلكا له فإذا كان كذلك جاز الغسل به إلا الأذى واغتسل
??
-