الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٢بشير رحمه الله بصاعين من ماء من الجنابة
قال غيره: وقد قيل عن بعض أهل الفقه أنه اغتسل بنحو الصاعين من
الجنابة للغسل
الغسل للجنابة
•
مسألة: ومن جاء إلى ماء راكد فاغتمس فيه ولم يتعرك فإنه لا يجتزى بذلك
•
قال غيره: وقد قيل يجزيه ذلك ولا إعادة عليه إذا طهرت النجاسة
•
مسألة: وسئل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا يخاف الظمأ كيف يصنع
وقد أصابته الجنابة؟ قال: إن كان الرجل إذا كان ذلك غسل مذاكيره وتوضأ وضوء
الصلاة. وقال بعضهم: ويصلي
•
مسألة: وعن رجل انتهى إلى ماء مستنقع ليس بكثير فاغتسل فيه من جنابة ثم
أتاه قوم وقد علموا ذلك ولم يجدوا غيره فلا نرى عليهم بأسا إذا لم يجدوا غيره والماء لا ينجسه شيء غير أنه يستحب لمن بلي بذلك أن يغسل موضع الجنابة ثم يقع
فيه من بعد
مسألة: وسألته عن جنب اغتسل ونسي أن يمسح تحت خاتمه. قال: لم أجد
أحدا اغتسل أو توضأ وعليه خاتم إلا وقد ابتل تحته
•
مسألة: وسألته عن رجل يغسل من الجنابة ولا يمس الكوين بعد الغسل هل يجزيه أن يصلي به عن الوضوء؟ قال: معي أنه إذا تنظف من النجاسة وجعل الغسل على مواضع الوضوء بعد ذلك من غير أن يمس فرجه بشيء من مواضع وضوئه بعد ذلك أنه قيل يجزيه ذلك. قلت له: فإن غسل موضع النجاسة والوضوء والأذى ثم غسل رجليه وأجرى الغسل على مواضع الوضوء ثم مس أحد الكوين بعد ذلك ثم غسل بدنه ورأسه ويديه هل يجزيه ذلك الغسل للصلاة أم عليه أن يغسل رجليه أن عليه أن يعيد من غسل جوارحه من الجوارح ما مس أحد ثانية؟ قال: معي فرجيه من بعد غسله من مواضع الوضوء إذا أراد بغسله الوضوء وليس عليه أن يغسل غير ذلك إذا كان قد غسله من النجاسة وللجنابة، قلت له: فإن غسل بغسل من غير جنابة ولا نجاسة أو من نجاسة وأراد بغسله أن يصلي به هل يجزيه ذلك عن وضوء الصلاة؟ قال: فإذا أراد بغسله الوضوء للصلاة ولم يمس من جوارحه من