بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

الأصيل الأول

من كتاب الأشراف

واختلفوا فى قراءة الحنب والحائض للقرآن فهمن روينا عنه أنه كره أن يقرأ الجنب القرآن: عمر وعلى والحسن البصرى والنخعى والزهرى وقتادة. وروينا عن جابر أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل يقرآن شيئاً من القرآن؟ فقال: لا وقال عبيدة: الحنب مثل الحائض

لا تقرأ القرآن

•

وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. واختلف عن الشافعي في قراءة الحائض القرآن. فحكى أبو ثور أنه قال: لا بأس أن تقرأ و حكى عن الربيع أنه قال: لا تقرأ الجنب ولا الحائض ولا تحملان المصحف. وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض القرآن. وذكر الحنب فقال: أما حدث على فقال لأولا حرفا وقال مرة طرف الآية وكذلك قال إسحاق وحكى أبو ثور عن الكوفى أنه قال لا تقرأ الحائض وقال أبو ثور لا تقرأ الحائض والجنب القرآن. ورخصت طائفة للجنب فى القراءة. وروينا عن ابن عباس:

أنه كان يقرأ وردا وهو جنب ورخص عكرمة وابن المسيب في قراءته

وقال مالك لا يقرأ الحنب إلا أن يتعوذ بالآية في منامه وفيه قول: وهو كراهية أن يقرأ الجنب القرآن. وأباحة ذلك للحائض هذا قول محمد بن مسلمة. قال أبو سعيد معى أنه يخرج في معانى الاتفاق من قول أصحابنا أنه لا تقرأ الحائض والحنب القرآن إلا لمعنى ضرورة أو سبب

توجب

ذلك

و معي أنه قد أتى ما يشبه هذا عن النبي، صلى الله عليه وسلم،